[القاعدة الحادية والستون [تخصيص الشيء بالذكر، مفهوم المخالفة]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه في متفاهم الناس وعرفهم، لا في خطابات الشارع (١).
وفي لفظ: لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب كالأدلة (٢).
وفي لفظ: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه (٣).
وفي لفظ: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه (٤). قواعد أصولية فقهية.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تتعلق بمسألة من المسائل الأصولية الخلافية بين الحنفية وجمهور الأصوليين من غيرهم. حيث إن غير الحنفية يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وهو ما يسميه الحنفية: تخصيص الشيء بالذكر، ويستدل غير الحنفية بهذا المفهوم في كثير من المواضع - مذكورة في مظانها من كتب أصول الفقه - ولكن الحنفية يخالفونهم في ذلك ويقولون: إن ما عدا المخصوص مسكوت عنه فيبقى حكمه على ما دل
(١) قواعد الفقه ص ٦٨ - ٦٩. (٢) أشباه ابن نجيم ص ٢٢٢. (٣) القواعد والضوابط ص ٤٨٣. (٤) المبسوط جـ ٢٦ ص ٨٥، ١٣٤.