القاعدة الثّانية والأربعون [الثّابت بدلالة اللفظ والنّصّ]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما ثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ (١).
وفي لفظ: ما ثبت بالدّلالة فهو كالثّابت بالنّص (٢).
وفي لفظ: ما ثبت بدلالة النّصّ عادة فهو كالمنصوص عليه (٣).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
دلالة اللفظ: هو أي يكون الحكم مفهوماً من اللفظ لغة أو عادة، فما ثبت بتلك الدّلالة يكون كالمنصوص عليه والمنطوق بعبارة النّصّ في بناء الحكم عليه وينظر القاعدة السّادسة من قواعد حرف الثّاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
في قوله تعالى:{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ}(٤)، دليل على أنّ الشّهادة حجّة في الأحكام.
(١) المبسوط جـ ١٧ ص ١٨٥. (٢) نفس المصدر جـ ١٨ ص ١٩، ص ٣٠. (٣) نفس المصدر ص ٣٠، ٦٧. (٤) الآية ٢٨٣ من سورة البقرة.