القاعدتان الثّالثة والرّابعة والخمسون بعد المئتين [تضمين المباشر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المباشر لا يعتبر فيه معنى التّعدّي لوجوب الضّمان (١).
وفي لفظ: المباشر ضامن وإن لم يتعمّد (٢).
وفي لفظ: المباشر ضامن وإن لم يتعدّ، والمتسبّب لا إلا بالتّعدّي (٣). وتأتي تالية
وفي لفظ: المباشر للإتلاف مع المسبّب إذا اجتمعا - وهما جانيان - فإنّه يجب الضمّان على المباشر (٤).
وينظر القاعدة رقم ٧٠ من قواعد حرف الهمزة.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المباشر: هو مَن وقع منه الفعل بتعدّ أو بدونه.
فمن وقع منه فعل نتج عنه إتلاف لمال الغير أو نفسه - بغير
(١) المبسوط جـ ٤ ص ٨٨، ١٨٩. (٢) مجلة الأحكام المادة ٩٢ وعنه قواعد الفقه ص ١١٧. (٣) أشباه ابن نجيم ص ٢٨٤، ترتيب اللآلي لوحة ٩٦ أ، شرح الخاتمة ص ٧٨، المجلة المادة ٩٢، شرح القواعد للزرقا ص ٣٨٥، ٣٨٨. (٤) القواعد والضوابط ص ١٥٧ عن شرح الجامع الكبير لخواهر زادة.