القاعدة الثّانية والسّتّون بعد الأربعمئة [المعرفة والنّكرة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المعرفة لا تدخل تحت النّكرة. إلا المعرفة في الجزاء (١)، أو إلا في الأيمان (٢).
وفي لفظ: المعرَّف لا يدخل تحت المنكَّر (٣).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمعرفة والمعرَّف: ما كان معروفاً معيناً، لا المعرفة عند النّحاة. فمن تكلّم أو حلف يمينًا على شيء مُنكر - أي عام - غير مخصوص، أو مطلق غير مقيّد، فإنّ المعروف والمعيّن من نوع ذلك الشّيء لا يدخل ضمن النّكرة ولا يندرج تحتها، - مع أن المنكر أعمّ من المعرَّف -.
لكن إذا كانت المعرفة أو كان المعرَّف في الجزاء أو جواب الشّرط، أو في الأيمان فيمكن أن تدخل المعرفة تحت النّكرة ويلزمها الحكم.
(١) أشباه ابن نجيم ص ١٨٥ مع شرح الحموي غمز عيون البصائر جـ ٢ ص ١٤٦ وعنه قواعد الفقه ص ١٢٥. (٢) ترتيب اللآلي لوحة ٩٧ أ. (٣) أشباه ابن نجيم ص ١٨٧.