القاعدة السّابعة بعد الأربعمئة [صفة السّلامة، والجودة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
مطلق العقد يقتضي سلامة المعقود عليه عن العيب (١).
وفي لفظ سبق: المستحقّ بمطلق العقد صفة السّلامة - لا نهاية الجودة (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثال لهذه القاعدة قريباً.
إنّ مطلق العقد - أي العقد الخالي عن الشّروط والتّفصيلات - يقتضي ويوجب اتّصاف المعقود عليه بالسّلامة عن العيوب - التي توجب الرّدّ - سواء في ذلك المبيع أو الثّمن، ولا يستحقّ بإطلاق العقد نهاية الجودة في المعقود عليه؛ لأنّ نهاية الجودة إنّما تستحقّ بالشّرط لا بمطلق العقد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى عبداً فوجده مخنّثاً أو سارقاً أو كافراً، فله أن يردّه؛ لأنّ هذه عيوب يردّ بها، ومطلق العقد يقتضي السّلامة عن العيب.
(١) المبسوط جـ ١٣ ص ١٠٥. (٢) نفس المصدر جـ ١١ ص ٢٠.