وفي لفظ:"عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر"(٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
إذا اختصم اثنان في شيء وكل منهما يدَّعيه - ولا بيِّنة لواحد منهما - فإن من يشهد له الظاهر - أي دلالة الحال- يكون القول قوله مع يمينه، فإذا حلف يستحق الشيء المتنازع عليه.
وينظر القاعدة رقم (٧٢)، والقاعدة (١٠٧)، من قواعد حرف الحاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.
اختصم اثنان في دابة أو ثوب وأحدهما راكب الدابة أو لابس الثوب - ولا بيَّنة لواحد منهما، فإن القول للراكب واللابس مع يمينه؛ لأن الظاهر شاهد له.
ومنها: من أعطى غزلاً لحائك لينسجه له ثوباً، فيقول الحائك له: هذا لا يكفي لما تطلبه، فيأمره أن يزيد من عنده بقدر ما يحتاج إليه ليعطيه ثمن ذلك.
فإن اختلفا في الزيادة - وكان وزن غزله - مناً واحداً، أو كيلو غراماً واحداً - فلما وزن النسج كان وزنه منوين أو كيلين، فالقول في الزيادة قول
(١) المبسوط ٢٤/ ١٢٣. (٢) نفس المصدر ١٥/ ٨٨، ١٦/ ١٩.