[القاعدة الثالثة عشرة [النجاسات]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأبوال والدماء كلها نجسة ليس بمعفو عنها" (١). [ويستثنى مسائل]
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلوها:
تدل هذه القاعدة بعمومها على أن الأبوال والدماء نجسة كلها سواء كانت أبوال مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، وهذا عند الشافعية. وقد استثنوا من ذلك مسائل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه بول أو دم وجب غسله، ولا تجوز الصلاة فيه.
ومن المستثنيات بول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه فهما طاهران (٢).
(١) الاعتناء للبكري ويسمى أيضاً الاستغناء ج ١ صـ ١٠٥.(٢) يراجع تلخيص الحبير ج ١ صـ ٤١، ٤٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.