[القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الاستحقاق لا يثبت بالاحتمال (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
يقال استحق فلان الأمر: استوجبه وثبت له الحق فيه (٢).
الاحتمال عند الفقهاء والمتكلمين: بمعنى الوهم والجواز (٣).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يستحق الوارث الميراث إلا بعد التيقن من موت المورث في حياة الوارث.
كذلك لا يستحق المشتري المبيع إلا إذا تم البيع صحيحاً بشروطه.
(١) شرح السير الكبير للسرخسي صـ ٩٧٠ - ٩٧١.(٢) المصباح المنير مادة "حق".(٣) المصباح المنير مادة "حمل".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.