تدل القاعدة الأولى على أن حكم الإقرار إذا وقع بعد الإنكار فهو صحيح ولا يضر في صحته ولزومه وجود الإنكار قبله، فالإنكار قبل الإقرار جائز وبعده لا يجوز.
وتدل الثانية على حكم إقرار المكره وهو المجبر بالتهديد بالقتل أو القطع أو الإيذاء على الاعتراف فتفيد أن الإقرار في هذه الحالة باطل لا يترتب عليه أثر ولا يُلزم المقر شيئاً.
والقاعدة الثالثة تدل على أن السكران بمحرم عالم به غير مكره ولا مضطر أن إقراره صحيح وملزم له كإقرار الصاحي إلا في بعض المسائل المستثناة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا ادعى عليه آخر بمبلغ من المال فأنكر ثم أقر به فيعتبر إقراره
(١) السير الكبير صـ ١٧٣٦. (٢) الاعتناء جـ ٢ صـ ٦١٥.، وشرح السير الكبير للسرخسي جـ ٥ ص ٢٠٤٣. (٣) المبسوط للسرخسي جـ ١٨ صـ ١٧٢، وأشباه ابن السبكي جـ ١ صـ ٣٣.