لا يعتبر قيام الأهليّة عند وجود الشّرط - بل عند التّعليق (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأهليّة: هي عبارة عن صلاحيّة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه (٢)، ولا توجد الأهليّة ولا تتحقّق إلا إذا بلغ الإنسان عاقلاً.
والتّعليق: ربط مضمون جملة بمضمون جملة أخرى - كجملة الشّرط.
فوجود أهليّة الزّوج أو المتصرّف إنّما تعتبر عند تعليق الأمر المراد بالشّرط لا عند وجود الشّرط المعلّق عليه وتحقّقه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا زوّج الأب ابنه الصّغير، فطلّق الصّغير زوجته - فلا يقع طلاقه، وكذلك إذا قال الصّغير لزوجته تلك: إن كلّمت فلاناً فأنت طالق. فكلّمته بعد بلوغ الصّبي. فلا يقع الطّلاق؛ لأنّ الشّرط قيام