فمفاد القاعدة: أنّه لا إيجاب لحقّ، ولا إثبات لحكم إلا بإجماع واتّفاق أو دليل وحجّة ملزمة؛ لأنّه إذا ثبت بالحجّه فلا حاجة إلى الاتّفاق؛ لأنّ الحجّة ملزمة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ولدت المعتدّة فلا تثبت الولادة ولا نَسبُ المولود للزّوج المطلِّق إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأنّ في إثبات الولادة إلزام المشاركة في الإرث على الورثة، والإلزام على الغير لا يجوز إلا بحجّة. أو أن يتّفق الورثة على الإقرار بالمولود.