لا يقدّم أحد في التّزاحم على الحقوق إلا بمرجِّح (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التّزاحم: تفاعل من زَحَم بمعنى دفع. فالتّزاحم: التّدافع، ولا يكون ذلك إلا في مضيق. يقال: تزاحم القوم: إذا تضايقوا في المجالس (٢).
فمفاد القاعدة: أنّه إذا اجتمع أصحاب حقوق وضاقت الحقوق عنهم، فإنّ تقديم بعضهم على بعض لا يكون إلا بسبب يرجّح المُقَدَّم على غيره. ولا يجوز تقديم أحد منهم بدون مرجّح.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ازدحموا في الدّعوى فإنّ القاضي لا يقدّم أحداً منهم إلا بمرجّح؛ كأن يكون بينهم مريض لا يصبر على الانتظار، أو غريب يريد الرّجوع إلى أهله. أو أوّلهم حضوراً.
ومنها: إذا تزاحموا على مجالس الإفتاء أو الدّرس يقدّم أوّلهم حضوراً، فإن استووا في المجيء أقرع بينهم.
(١) أشباه ابن نجيم ص ٣٦٢ وعنه قواعد الفقه ص ١١٢. (٢) المصباح مادة (زحمته).