[القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة [تعارض النقيصة مع الفضيلة]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تعارض النقيصة مع الفضيلة والكمال (١).
وفي لفظ: اجتماع الفضيلة والنقيصة (٢).
وفي لفظ: تعارض فضيلتين: يقدم أفضلهما (٣).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا تعارض أمران كل منهما فاضل في نفسه فأيهما يقدم؟
خلاف في الأكمل منهما وتقديمه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
في الإمامة في الصلاة إذا تعارض الأفقه والأقرأ. فالصحيح أن الأفقه أولى. وقيل: يستويان ولا ترجيح بينهما لتعادل الفضيلتين.
ومنها: إذا تعارض الصلاة في أول الوقت منفرداً أو بالتيمم مع الصلاة جماعة أو بالماء في آخره. وقد اختلف فقهاء الشافعية في المختار منهما. وعند الحنفية الأفضل التأخير.
ومنها: إذا تعارض البكور إلى الجمعة بلا غسل وتأخيره مع الغسل. فالظاهر أن تحصيل الغسل أولى، للخلاف في وجوبه.
(١) المجموع المذهب لوحة ٧٠ أ, أشباه ابن نجيم ص ٣٦١. (٢) أشباه السيوطي ص ٣٣٨. (٣) المنثور جـ ١ ص ٣٤٥.