[القاعدة الرابعة والسبعون [حكم الخلافة]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
حكم الخلافة باتحاد السبب. (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالخلافة هنا "البدلية"، أي أن الشيء يكون خلفاً وبدلاً عن غيره عند اتحاد سبب البدل والمبدل منه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
في عقد البيع لما زال المبيع عن ملك البائع وأدخل الثمن في ملكه كان الثمن خَلَفاً عن مالية المبيع باتحاد السبب وهو العقد.
ومنها: الأرش - أي دية العضو - خَلَف عن مالية اليد المقطوعة، باتحاد السبب وهو الجناية.
ومنها: التراب خلف عن الماء في حكم الطهارة؛ لاتحاد السبب وهو إرادة الصلاة أو ما يحتاج للطهارة.
(١) المبسوط جـ ١١ ص ٦٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.