[القاعدة الخامسة والعشرون [الحرج - التكليف]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة
الحرج مدفوع (١) أو مرفوع (٢)
وفي لفظ: الخطاب بحسب الوسع. وتأتي في حرف الخاء إن شاء الله.
وفي لفظ: التكليف بحسب الوسع. (٣) وقد سبقت في حرف التاء تحت رقم ١٧٩.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحرج معناه في اللغة: الضيق. يقال: مكان حرج أي ضيق كثير الشجر. وحَرِج صدره: بمعنى ضاق. والحرج يأتي بمعنى الإثم. (٤)
فمفاد القاعدة: أن التضييق في الشرع مدفوع ومرفوع فلا تكليف إلا بحسب الوسع، أي الطاقة والقدرة الممكنة. وتندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ليس على مؤجر العبد للخدمة أن يشترط تسمية كل عمل عند العقد
(١) المبسوط جـ ٢ ص ١٢١، جـ ٦ ص ٥٥، ج ٢٣ ص ٦٥، الهداية بشرح فتح القدير ج ١ ص ٢٠٩، جـ ٢ ص ٢١٠، ج ١ ص ٣٠.(٢) قواعد المقّري ص ٤٣٢ القاعدة ١٨٦.(٣) المبسوط جـ ١٦ ص ١١٢.(٤) مختار الصحاح مادة (ح ر ج)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute