القواعد الخامسة عشرة إلى الثّامنة عشرة بعد الأربعمئة
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
مطلق الكلام محمول على عرف أهل اللسان (١).
وفي لفظ: مطلق الكلام محمول على المتعارف والظّاهر (٢).
وفي لفظ: مطلق اللفظ - في اليمين - محمول على ما يتفاهمه النّاس في مخاطباتهم (٣).
وفي لفظ: مطلق اللفظ محمول على المفهوم عرفاً (٤). أو يتقيّد بالعرف.
وفي لفظ: مطلق اللفظ محمول على معاني كلام النّاس، وما يتفاهمونه في مخاطباتهم (٥).
وفي لفظ: مطلق الفعل محمول على ما هو المعتاد (٦).
وفي لفظ سبق: في الأيمان يعتبر العرف (٧).
(١) المبسوط جـ ٦ ص ١٣٦.(٢) المبسوط جـ ٨ ص ١٣٩، ١٥٩.(٣) المبسوط جـ ٢٠ ص ١٠٢ وجـ ٢٨/ ٩٠، القواعد والضوابط ص ٤٩٥ عن التحرير جـ ٥/ ١٠٨٤.(٤) المبسوط جـ ٢٢ ص ٥٦.(٥) نفس المصدر ص ٧٨.(٦) نفس المصدر جـ ١٠ ص ٢١٠.(٧) نفس المصدر جـ ٢٠ ص ١٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute