[القاعدة الخامسة والأربعون بعد الأربعمئة [أدنى اللفظ]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المعتبر وما تبرأ به الذّمّة في أداء الواجبات أدنى - أي أقل - ما يتناوله لفظ الأمر - ولا يجب الأعلى - أو ما فوق الأدنى إلا بدليل.
وينظر من قواعد حرف اللام القاعدة رقم ١٢.
وقد سبق في قواعد هذا الحرف ما هو قريب من معنى هذه القاعدة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (٢). فتبرأ ذمّة المكلّف في الرّكوع بانحناء الجذع واستواء الظّهر عنده، ولو لم يَطُل.
وتبرأ ذمّة المكلّف إذا وضع جبهته على الأرض أدنى وضع.
ومنها: إذا قال: له على دراهم. ولم يبيِّن. يصدق بأدنى الجمج وهو ثلاثة دراهم.
ومنها: إذا أوصى النّصراني بعتق خادمة له إن ثبتت على
(١) المبسوط جـ ٢٨ ص ٩٠.(٢) الآية ٧٧ من سورة الحج.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute