القاعدة السّادسة [اللفظ والمعنى]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها (١)؟.
وفي لفظ: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها (٢)؟.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق أمثلة لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام من ٩٦ - ٩٨.
وقواعد حرف العين تحت الرّقم ٢٦.
وقواعد حرف الكاف تحت الرّقم ١٣٩.
وينظر الوجيز ص ١٤٧ فما بعدها شرحاً وبياناً وأمثلة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: وهبت منك هذا البيت بألف. فهل يعتبر عقد بيع نظراً للمعنى، أو هبة اعتباراً باللفظ، أو يبطل للتّناقض؟ والصّحيح الأوّل.
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٧٥، قواعد الحصني جـ ١ ص ٤٠١.(٢) المنثور جـ ٢ ص ٣٧١، أشباه السيوطي ص ١٦٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.