القاعدة السّادسة [اللفظ والمعنى]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها (١)؟.
وفي لفظ: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها (٢)؟.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق أمثلة لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام من ٩٦ - ٩٨.
وقواعد حرف العين تحت الرّقم ٢٦.
وقواعد حرف الكاف تحت الرّقم ١٣٩.
وينظر الوجيز ص ١٤٧ فما بعدها شرحاً وبياناً وأمثلة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: وهبت منك هذا البيت بألف. فهل يعتبر عقد بيع نظراً للمعنى، أو هبة اعتباراً باللفظ، أو يبطل للتّناقض؟ والصّحيح الأوّل.
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٧٥، قواعد الحصني جـ ١ ص ٤٠١.(٢) المنثور جـ ٢ ص ٣٧١، أشباه السيوطي ص ١٦٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute