القاعدة الحادية والثّلاثون [التّخيير في الأبعاض]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل ما يثبت لكلّ الشّيء من خيار يثبت لبعضه (١)؟
وفي لفظ سبق: التّخيير في الجملة هل يقتضي التّخيير في الأبعاض (٢)؟ وينظر من قواعد حرف التّاء رقم ٧١.
ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الخيار: المراد به أعمّ من شرط الخيار للبائع أو المشتري، وإذا ثبت الخيار للمكلّف في فعل شيء ما جملة، فهل يثبت له الخيار أيضاً في بعضه أو جزئه؟ خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا افتتح مصلّ النّفل قائماً، فهل له أن يجلس بعد ذلك، كما كان له أن يجلس ابتداءً، أوْ لا؟
ومنها: من أراد أن يكفّر عن يمين هل له أن يطعم خمسة ويكسو خمسة؛ لأنّه مخيّرٌ أوَّلاً بين الإطعام والكسوة جملة. أي أن يطعم عشرة أو يكسو عشرة.
ومنها: من شرط له الخيار في جملة سلعة ذات أبعاض، فهل له الخيار في بعضها دون بعض، خلاف كذلك.
(١) إعداد المهج ص ٥٧.(٢) إيضاح المسالك ق ٢٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.