القاعدة السّادسة والثّلاثون بعد المئة [الرّكن والجبران]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما لا يدخل الشّيء ركناً لا يدخله جبراناً (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ركن الشّيء: جزء ماهيته وحقيقته.
والجبران: هو ما شرع لجبر نقص أو تقصير أو مخالفة، في الحجّ وغيره.
فمفاد القاعدة: أنّ الجبران - أو إكمال النّقص - لا بدّ أن يكون من جنس الأركان، فما لم يكن أصله ركناً في العبادة لا يكون جبراناً فيها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
سجود االسّهو شرع لجبر إخلال في الصّلاة. ولكن لما لم يشرع السّجود في صلاة الجنازة لم يشرع سجود السّهو فيها.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة واعترض به عليها:
الدّماء الواجبة في الحجّ شرعت جبراناً، وهي لا تدخل الحجّ ركناً فيه.
(١) المنثور جـ ٣ ص ١٤٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.