القاعدة الثّالثة والسّتّون بعد الأربعمئة [العرف والمعروف]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المعروف بالعرف كالمشروط بالنّصّ (١).
وفي لفظ: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (٢). أو المعروف بين النّاس.
وفي لفظ: المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنّصّ - أو بالشّرط (٣).
وفي لفظ: المعروف كالمشروط (٤). أو المعروف بالعادة.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تندرج تحت قاعدة (العادة محكّمة) وتتفرّع عليها. وينظر قواعد حرف الثّاء القاعدة رقم ٥، وقواعد حرف القاف القاعدة رقم ٤٤، والقواعد رقم ٢ - ٤ من قواعد حرف العين.
(١) شرح السير ص ١٧٢١. (٢) مجلة الأحكام المادة ٤٣، وعنه قواعد الفقه ص ١٢٥، وشرح القواعد للزرقا ص ١٨٣، والوجيز ص ٣٠٦، والقواعد والضوابط ص ١٧٧ عن التحرير. (٣) المبسوط جـ ١٥ ص ٩٠، ١٣٠. (٤) المبسوط جـ ١٢ ص ٥٤.