مبادلة الدّين بالدّين أو بيع الدّين بالدّين لا يجوز اتّفاقاً، وكذلك هبته ورهنه إلا لمن عليه الدّين, لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم:"نهى عن بيع الكالئ بالكالئ"(٢).
وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت الرّقم ٧٣. وقواعد حرف - لا - تحت الرّقم ١٣٠.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
تنظر في القواعد السّابقة المذكورة أعلاه.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
الحوالة: وهي بيع دين بدين. جازت للحاجة.
(١) المبسوط ج! ٢ ص ٢٠٣. أشباه السيوطي ص ٣٣٠، أشباه ابن نجيم ص ٣٥٨. (٢) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه الدارقطني والحاكم. وهو حديث ضعيف مع الاتّفاق على معناه، ينظر تعليق المنتقى ج! ٢ ص ٣٢٢ الحديث ٢٨١٠.