العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإِسلام تنعدم عند تمام إحراز المشركين إياها (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القاعدة تتعلق بالأموال والغنائم، وكيف أن الأموال إنما تعصم بإحرازها في دار الإِسلام، ولكن هذه العصمة تنعدم إذا أحرزها المشركون.
فمفاد القاعدة: أن أموال المسلمين يملكها المشركون إذا غنموها وأحرزوها بإدخالهم إياها إلى دار الحرب.
وهي مسألة خلافية بين العلماء (٢).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا غنم المشركون من المسلمين غنائم وحازوها وأدخلوها دار الحرب، ثم غلب عليهم المسلمون فاستردوها فإنها تكون غنيمة لجميع المقاتلين، ولكن إن وجد شيء بعينه لمسلم - فإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء - وأما إن وجده بعد القسمة بين الغانمين فإنه يأخذه بقيمته إن شاء.
ومنها: إذا أخذ المشركون ناقة أو دابة لمسلم ثم اشتراها منهم مسلم
(١) المبسوط ١٠/ ٦١، شرح السير ص ١٢٤٧، وينظر أحكام أهل الذمة ٢/ ٤٦٨. (٢) ينظر: في ذلك المغني لابن قدامة ١٣/ ١٢١ فما بعدها.