ما كان على وجه التّبرّع أو الإباحة يستوي فيه الغني والفقير (١).
وفي لفظ سابق: كلّ قربة على سبيل الإباحة يستوي فيها الغني والفقير (٢). ينظر قواعد حرف الكاف الرّقم ١٣٣.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الصّدقات منها واجب ومنها جائز، والواجب من الصّدقات لا يجوز أن يأخذه إلا من كان من الأصناف الثّمانيّة التي ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)} (٣). فمن أعطى صدقته الواجبة لغير أحد هذه الأصناف لم تبرأ ذمّته وعليه إخراج
(١) شرح السير ص ٢٠٩٧ وعنه قواعد الفقه ص ١١٦. (٢) شرح السير ص ٢١٢٢. (٣) الآية ٦٠ من سورة التوبة.