القاعدة الثّانية بعد الخمسمئة [الشّروط - مقاطع الحقوق]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
مقاطع الحقوق عند الشّروط (١). ولك ما شرطت (٢). من قول عمر رضي الله عنه.
وفي لفظ: المسلمون عند شروطهم عند مقاطع حقوقهم (٢). وقد سبقت.
وفي لفظ: المسلمون عند مشارطهم - أو شروطهم - عند مقاطع حدودهم (٣).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد من قول أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي
(١) صحيح البخارى كتاب النكاح باب ٥٢، وينظر المغني جـ ٩ ص ٤٨٣ فما بعدها، والقواعد النورانية ص ٢٠٠، وأعلام الموقعين جـ ٣ ص ٣٣٨، وكشاف القناع جـ ٣ ص ٥٣. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في باب الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها، من كتاب النكاح جـ ٤ ص ١٩٩. وسنن سعيد بن منصور في باب ما جاء في الشّرط في النكاح جـ ١ ص ١٨٥. وينظر كنز العمال الحديث رقم ٤٥٦٤٨، وحديث رقم ٤٥٦٤٦. (٣) المصنف لعبد الرزاق خبر ١٠٦٠٨ جـ ٦ ص ٢٢٧. وينظر المدخل الفقهي الفقرة ٢٢٩.