القاعدتان الحادية والثّانية والسّتّون بعد الخمسمئة [اختيار أهون الشّرين]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما (١).
وفي لفظ: يُدفع أعظم الضّررين بأهونهما (٢). وتأتي في قواعد حرف الياء إن شاء الله تعالى.
وفي لفظ: مَن دُفع إلى شرَّين فعليه أن يختار أهونهما (٣).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
سبق لهذه القواعد أمثال: ينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد من ٧٥ - ٨١، المراد بالبليّتين: الضّررين والشّرين.
فمن وقع بين أمرين كلاهما فيه شرّ وضرر - وكان لا بدّ من ارتكاب أحدهما - فعلى المبتلي أن يختار أخفّهما ضرراً وأقلّهما شرّاً؛ لأنّ ارتكاب الحرام لا يجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حقّ الزّيادة.
(١) المبسوط جـ ١ ص ١٨٧، شرح السير ص ١٦٦٤، ١٧٥٨، أشباه الوكيل ق ٢ ص ١٦٠. (٢) المبسوط جـ ٤ ص ٥٩، ١٠٦، جـ ٦ ص ٤٦، جـ ١٠ ص ٧٧. (٣) شرح السير ص ٢١٥، وينظر الوجيز ص ٢٦٠ فما بعدها.