القاعدة رقم ٢٤.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا بيع عبد مريض أو دابّة مريضة - والمشتري يعلم بالمرض - فالبيع جائز، مع أن المريض قد يموت.
ومنها: إذا باع الابن العين الموهوبة بشرط الخيار، - وقلنا: لا يزول الملك إلا بانقضاء الخيار - فهل للأبّ الرّجوع في الهبة؟ خلاف.
ومنها: المكاتب عند الإطلاق هل يجري عليه حكم المملوك أو لا؟ فإذا قال السّيّد عبيدي أحرار. هل يعتق المكاتب أم لا؟ فيها وجهان.
ومنها: إذا حُجر على المفلس بديون حالَّة، وعليه ديون مؤجّلة. فهل تَحُلُّ بالحجر قولان: الأصحّ لا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.