القاعدة الثّالثة والأربعون بعد المئتين [النّذر اللازم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما يلزم بالنّذر وما لا يلزم (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النّذر: سبق بيان معناه، وهو ما يقدّمه العبد لربّه، أو يوجبه على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوها.
ويشترط لصحّة النّذر: أن يكون للمنذور أصل في الشّرع.
وهذه القاعدة تتعلّق ببيان ما يلزم بالنّذر - أي ما يجب الوفاء به، وما لا يلزم - أي ما لا يجب الوفاء به.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ما كان معصية ونذر فعلها، فهذا حرام لا ينعقد به نذره، ولا كفّارة فيه على القول الرّاجح في مذهب الشّافعي، وفي قول تجب الكفّارة.
ومنها: ما كان من القربات الواجبة بأصل الشّرع كالصّلوات الخمس وصوم رمضان إذا نذر فعلها فلا يجب ولا ينعقد نذره بأصل الشّرع.
ومنها: ما كان من المحرّمات كالزّنا إذا نذر تركه لا ينعقد
(١) المجموع المهذّب لوحة ٣٢٠ ب، قواعد الحصني جـ ٤ ص ١١٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.