[القاعدة التاسعة والعشرون [الإجازة]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة.
" الإجازة في الانتهاء بمنزلة الاذن في الإبتداء (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالإجازة: الرضا بما حصل والموافقة على الفعل الواقع.
وتدل هذه القاعدة على أن إجازة من له الحق لتصرف غيره في ملكه أو حقه بعد تمام ذلك التصرف تعتبر كأنها إذن في ذلك التصرف ابتداءً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رجل وهب لرجل ثوباً لغيره وسلَّمه إليه فأجاز رب الثوب هذه الهبة حازت وصحت.
كذلك من باع شيئاً فضولاً ثم علم به صاحبه وأجازه صح العقد.
(١) شرح السير الكبير للسرخسي صـ ١٣١٦، المبسوط للسرخسي ج ١٢ صـ ٨، ج ٥ صـ ١٥ وغيرها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.