[القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الستمئة [الحكم، السبب]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
إنما يحال بالحكم على أصل السبب (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن حكم القاضي أو الحاكم إنما يسنَد ويبنى على ما كان سبباً أصلياً في صدوره.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حكم القاضي بشهادة شاهدين، فهذه الشهادة هي أصل سبب حكمه، وبناء على ذلك يضمَّن الشاهدان ما تلف بشهادتهما إذا رجعا عن الشهادة.
لأن السبب إذا كان تعدياً بمنزلة المباشرة في إيجاب ضمان المال.
(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٦ صـ ١٧٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.