[القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التابع]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تقرر السبب الموجب في حق الأصل فيجب على التبع بوجوبه على الأصل (١) ".
وبلفظ: "التابع تابع (٢) ". وتأتي في حرف التاء إن شاء الله.
وبلفظ "التابع لا يفرد (٣) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القاعدة أنه إذا وجد سبب موجب لحكم في حق الأصل - وكان للأصل هذا تبع فإن الحكم يجب في حق التبع كوجوبه في حق الأصل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع بقرة حاملاً دخل جنينها في البيع تبعاً.
ومنها: إذا سها الإمام وجب على المأموم السجود تبعاً.
(١) المبسوط للسرخسي ج ١ صـ ٢٢٢ باب سجود السهو.(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ١١٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم صـ ١٢٠، المجلة المادة ٢٧، إيضاح المسالك القاعدة الثانية والخمسون - المدخل الفقهي فقرة ٦٣٤ الوجيز مع الشرح والبيان صـ ٢٧٥.(٣) المنثور للزركشي ج ١ صـ ٢٣٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.