[القاعدة التاسعة عشرة [البدل المفيد]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
البدل المفيد عامل في الإباحة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
مفاد هذه القاعدة أن الإذن في عمل ما يعتبر بدلاً مفيداً، فلا يترتب على ذلك العمل ضمان، بل يعتبر دليلاً على إباحة ذلك الفعل.
ولهذه القاعدة صلة بالقاعدة السابقة ذات الرقم ١٤.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال له: احرق ثوبي هذا فحرقه. فلا شيء عليه.
وإذا وقع في يد إنسان أكلة فأمر إنساناً أن يقطع يده، فقطعها فلا شيء على القاطع للإذن.
(١) المبسوط جـ ٢٤ ص ٩١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.