[القاعدة السادسة [ألبتة]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ألبتة هل تتبعض أم لا (١)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
البت: معناه القطع، يقال: بتَّه بتًّا: إذا قطعه. وبتَّ الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة، أي مبتوت طلاقها. وطلقها بتَّة: إذا قطعها عن الرجعة (٢).
فمفاد القاعدة: بيان الاختلاف في الطلاق الباب أو الأمر الباب هل يجوز أن يقع فيه استثناء أو تبعيض أو لا يجوز؟ قولان.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا طلق رجل امرأته ثلاثاً إلا واحدة فهل يصح الاستثناء أو لا؟
ومنها: إذا اختلف حكمان في التفريق بين زوجين فقضى أحدهما بواحدة، والآخر بالبتة - أي الثلاث - فهل تلزمه واحدة أو ثلاث؟
ومنها: إذا شهد واحد بواحدة وآخر بالبتة هل تلزمه واحدة ويحلف على البتات؟ أو يحلف على تكذيب كل واحد منهما ولا يلزمه شيء؟ قولان.
(١) إيضاح المسالك القاعدة ٧٧، ص ٣٠٦.(٢) المصباح المنير مادة "بت".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute