رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
هبة إحدى الضّرّتين نوبتها للأخرى صحيحة، ولا يجوز بيعها؛ لأنّها حقّ من الحقوق.
ومنها: لحم الأضحية وجلدها وصوفها لا يجوز بيعه ويجوز هبته.
ومنها: المبيع قبل قبضه لا يجوز بيعه وتصحّ هبته على وجه.
ومنها: المُخَلاَّة والرّخمة والغراب وما شابهها لا يصحّ بيعها وتصحّ هبتها.
وممّا يجوز بيعه ولا تصحّ هبته:
الدَّين الّذي يجوز قرضه يصحّ بيعه اتّفاقاً، ولا تجوز الهبة في مثله.
ومنها: مال المريض مرض الموت يجوز بيعه للوارث بثمن المثل ولا يجوز هبته له؛ لأنّها تكون وصيّة، ولا تجوز للوارث.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.