القاعدة السّابعة والثّلاثون بعد المئة [المخصوص من القياس]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ قياس لا ينفكّ عمّا يعارضه فهو باطل (١).
وفي لفظ: لا يقاس على المخصوص من القياس؛ لأنّ قياس الأصل يعارضه (١).
فقهيّة أصوليّة وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القياس هو: "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما".
والأصل: هو المقيس عليه من كتاب أو سنّة أو إجماع.
والفرع: هو المقيس. وهو المسألة الّتي يراد الحكم لها.
والجامع: هو العلّة أو الوصف المناسب لتشريع الحكم.
والحكم: هو قضاء الشّارع بكون الشّيء واجباً أو مندوباً أو حراماً أو مكروهاً أو مباحاً.
والقياس الصّحيح الّذي لا يخالف النّصوص دليل شرعي صحيح.
ومفاد القاعدة: أنّ القياس إذا وُجِدَ له معارض من كتاب أو سنَّة أو إجماع أو قياس صحيح آخر فإنّ هذا القياس يعتبر باطلاً ولا يبنى عليه حُكْم.
(١) المبسوط جـ ١٧ ص ٦٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.