[القاعدة الثامنة [إزالة الضرر]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الضرر يزال (١) أو مزال (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
يجب إزالة الضرر بعد وقوعه، كما يجب دفعه قبل وقوعه، كما سبق قريباً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
يحرم إضرار النفس أو الغير ومباشرة المضار، كتناول السم وقطع العضو.
ومنها: شرع الرد بالعيب دفعاً للضرر عن المشتري.
ومنها: إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار جاره فأضرته يكلف رفعها أو قطعها دفعاً للضرر عن الجار.
ومنها: إذا أصابت آكلة يد إنسان أو رجله وخشي أن يسري المرض إلى باقي جسمه، وجب عليه قطع العضو المتآكل إزالة الضرر دفعاً له عن باقي الجسم.
(١) أشباه السيوطي ص ٨٣، أشباه ابن نجيم ص ٨٥، المجلة المادة ص ٢، شرح القواعد ص١٢٥، المدخل الفقرة ٥٨٨.(٢) أشباه السبكي ١/ ٤١ - ٤٥، قواعد الحصني ١/ ٣٣٣، عن المجموع العلائي لوحة ٤٥ أ، المنثور ٢/ ٣٢١، الوجيز ص ٢٥٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute