[القاعدة الثانية والعشرون [فساد السبب - ثبوت الملك]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض (١).
وفي لفظ: فساد السبب شرعاً لا يمنع ثبوت الملك بعد تمامه (٢).
وفي لفظ: فساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت الملك بالقبض، فلا يمنع بقاءَه بطريق الأَوْلى (٣).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
فساد السبب أو فساد العقد معناه: وجود اختلال في أحد شروط العقد تمنع صحته - والعقد الفاسد عند الحنفية غير العقد الباطل، بل هو العقد المشروع أصلاً لا وصفاً - يعني أن يكون صحيحاً باعتبار ذاته فاسداً باعتبار بعض أوصافه الخارجة (٤). وذلك بوجود شرط زائد لا يقتضيه العقد ولا يلائمه.
(١) المبسوط جـ ٢٤ ص ٥٤. (٢) شرح السير ص ١١١٧ فما بعدها وعنه قواعد الفقه ص ٩٥. (٣) المبسوط جـ ٥ ص ٧٨. (٤) القاموس الفقهي ص ٢٨٥.