[القاعدتان الحادية والثانية والثلاثون [فعل القاضي، وأمره]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
فعل القاضي حكم كأمره (١).
وفي لفظ: أمر القاضي حكم (٢).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
القاضي يحكم فيما يعرض عليه من دعاوى، وحكمه أن يظهر حكم الشرع فيما يعرض عليه، ثم يأمر بإحقاق الحق وإعطائه لصاحبه.
فمفاد هاتين القاعدتين: أن الأولى تفيد أن حكم القاضي لا يقتصر على النطق بل إن فعله وتصرفه لصالح أحد المدعيين يعتبر حكماً منه.
وأن الثانية تفيد أن أمر القاضي لغيره بتصرف ما يعتبر أيضاً حكماً منه.
(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٣٥ وعنه قواعد الفقه ص ٩٥.(٢) نفس المصدر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.