[القاعدة الثالثة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
فاسد العقود في الضمان كصحيحها (١).
وفي لفظ، فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (٢).
وفي لفظ: الفاسد معتبر بالجائز في حكم الضمان (٣).
وفي لفظ: الفاسد معتبر بالصحيح (٤).
وفي لفظ: الفاسد من العقد معتبر بالصحيح والجائز في الحكم (٥).
وفي لفظ سبق في قواعد حرف العين تحت رقم ٥١.
(١) أشباه ابن نجيم ص ٣٥٥.(٢) أشباه ابن السبكي ج ١ ص ٣٠٧، قواعد الحصني جـ ٢ ص ٢٢٥، مختصر قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة جـ ١ ص ٣١٥، أشباه السيوطي ص ٢٨٣.(٣) المبسوط جـ ٢١ ص ٦٥.(٤) المبسوط جـ ٤ ص ١١٧، ١٧٦، ١٨٣.(٥) المبسوط جـ ٢٢ ص ٤٦، جـ ١٥ ص ١٢٣، جـ ٢٣ ص ١١٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute