[القاعدة الثالثة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
فاسد العقود في الضمان كصحيحها (١).
وفي لفظ، فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (٢).
وفي لفظ: الفاسد معتبر بالجائز في حكم الضمان (٣).
وفي لفظ: الفاسد معتبر بالصحيح (٤).
وفي لفظ: الفاسد من العقد معتبر بالصحيح والجائز في الحكم (٥).
وفي لفظ سبق في قواعد حرف العين تحت رقم ٥١.
(١) أشباه ابن نجيم ص ٣٥٥.(٢) أشباه ابن السبكي ج ١ ص ٣٠٧، قواعد الحصني جـ ٢ ص ٢٢٥، مختصر قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة جـ ١ ص ٣١٥، أشباه السيوطي ص ٢٨٣.(٣) المبسوط جـ ٢١ ص ٦٥.(٤) المبسوط جـ ٤ ص ١١٧، ١٧٦، ١٨٣.(٥) المبسوط جـ ٢٢ ص ٤٦، جـ ١٥ ص ١٢٣، جـ ٢٣ ص ١١٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.