[القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون [الفسخ ورفع العقد]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله (١).
وفي لفظ: فسخ العقد معتبر بأصل العقد (٢).
وفي لفظ: الفسخ بالعيب أو بالخيار - فإنه يستند إلى مقارن للعقد، فهو رافع للعقد من أصله أو من حينه، فيه خلاف معروف (٣).
وفي لفظ: الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل (٤)؟
وفي لفظ: الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه (٥)؟
ثانياً معنى هذه القواعد ومدلولها:
(١) المغني جـ ٤ ص ١٦٢.(٢) المبسوط جـ ٢١ ص ٩٦، ١٦٦.(٣) قواعد ابن رجب القاعدة ١١٦.(٤) أشباه ابن نجيم ص ٣٣٨.(٥) المنثور جـ ٣ ص ٤٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.