[القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون [الفسخ ورفع العقد]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله (١).
وفي لفظ: فسخ العقد معتبر بأصل العقد (٢).
وفي لفظ: الفسخ بالعيب أو بالخيار - فإنه يستند إلى مقارن للعقد، فهو رافع للعقد من أصله أو من حينه، فيه خلاف معروف (٣).
وفي لفظ: الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل (٤)؟
وفي لفظ: الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه (٥)؟
ثانياً معنى هذه القواعد ومدلولها:
(١) المغني جـ ٤ ص ١٦٢.(٢) المبسوط جـ ٢١ ص ٩٦، ١٦٦.(٣) قواعد ابن رجب القاعدة ١١٦.(٤) أشباه ابن نجيم ص ٣٣٨.(٥) المنثور جـ ٣ ص ٤٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute