هاتان القاعدتان متفقتان في دلالتهما، وإن اختلف لفظاهما.
ومفادهما: أن فقدان شرط صحة من شروط الشيء ينتج عنه عدم المشروط؛ لأن المشروط يترتب وجوده على وجود شرطه، وكما سبق "إن الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط"(٣) فبالأولى أن ينعدم المشروط إذا عدم شرط من شروطه، ففوات شرط الشيء في امتناع وجود مشروطه مثل
(١) المبسوط جـ ١٧ ص ٤٠. (٢) الفروق جـ ٣ ص ٨٦ الفرق ١٣٤. (٣) ينظر قواعد حرف الشين رقم ٤٨.