القاعدة الثّامنة عشرة بعد السّبعمئة [الميسور والمعسور]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الميسور لا يسقط بالمعسور (١).
وفي لفظ سبق: من قدر على بعض الشّيء لزمه (٢).
وفي لفظ سبق أيضاً: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها (٣).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
دليل هذه القاعدة قوله عليه الصّلاة والسّلام:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فتح الباري جـ ١٣ ص ٢٥١ حديث رقم ٧٢٨٨.
كما أخرجه مسلم في كتاب الحجّ باب فرض الحجّ مرّة في العمر، النّووي على مسلم جـ ٢ ص ٩٧٥. ونصّ الحديث عندهما:
(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٤٥٧، المجموع المذهّب لوحة. . . . . (٢) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٥٥، قواعد ابن رجب القاعدة ٨، المنثور جـ ٣ ص ١٩٨، قواعد الحصني جـ ٢ ص ٤٨، أشباه السيوطي ص ١٥٩، القواعد والضوابط ص ١١٨، ١٣٢. (٣) المغني جـ ١ ص ١٢٦، ٢٩٨.