القاعدة الثّانية والسّتّون بعد السّتمئة [الجناية]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق قريباً مثل هذه القاعدة تحت الرّقم ٦١٥ وكما سبق مثلها ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم ١٢٧.
ومفادها: أنّ الجاني هو المطالب والمعاقب بجنايته، وأنّ من لم يجنِ لا يطالب بجناية غيره؛ لأنّه لا تزر وازرة وزر أخرى.
(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٥٥٨، وأشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٩٢، وأشباه السيوطي ص ٤٨٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.