القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [حكم الدّار]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المعتبر في حكم الدّار هو السّلطان في ظهور الحكم (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بحكم الدّار: أي البلاد من حيث كونها دار إسلام أو دار حرب، فالدّار أو البلاد التي يحكم فيها بشرع الله هي دار الإسلام.
والدّار التي لا يحكم فيها بشرع الله، بل يحكمها الكفر وقوانينه ونظامه وعملاؤه هي دار حرب وإن كان أهلها مسلمين.
وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة ٤٦٥.
(١) شرح السير الكبير ص ١٧٠٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.