القواعد الثّانية عشرة والثّالثة عشرة والرّابعة عشرة بعد الأربعمئة [مطلق الكلام]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
مطلق الكلام محمول على قصد المتكلم (١).
وفي لفظ: مطلق الكلام يجب تحصيله على قصد المتكلّم (٢).
وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيّد بالمقصود (٣).
وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيّد بدلالة الحال وبما يعلم من مقصود المتكلّم (٤).
وفي لفظ: مطلق اللفظ يتقيّد بمقصود الحالف (٥).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق قريباً أنّ كلام العاقل محمول على الصّحّة ما أمكن، وعلى ما يحلّ - كما سيأتي أيضاً - ولكن هذه القواعد تفيدنا أموراً أخرى،
(١) المبسوط جـ ١ ص ٢٠٠.(٢) المبسوط جـ ٩ ص ١٢٣.(٣) شرح السير ص ٤٩٢ وعنه قواعد الفقه ص ١٢٣.(٤) نفس المصدر ص ٤٨٩.(٥) المبسوط جـ ٣٠ ص ٢٣٦/ ٢٣٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.