القواعد الثّانية عشرة والثّالثة عشرة والرّابعة عشرة بعد الأربعمئة [مطلق الكلام]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
مطلق الكلام محمول على قصد المتكلم (١).
وفي لفظ: مطلق الكلام يجب تحصيله على قصد المتكلّم (٢).
وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيّد بالمقصود (٣).
وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيّد بدلالة الحال وبما يعلم من مقصود المتكلّم (٤).
وفي لفظ: مطلق اللفظ يتقيّد بمقصود الحالف (٥).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق قريباً أنّ كلام العاقل محمول على الصّحّة ما أمكن، وعلى ما يحلّ - كما سيأتي أيضاً - ولكن هذه القواعد تفيدنا أموراً أخرى،
(١) المبسوط جـ ١ ص ٢٠٠.(٢) المبسوط جـ ٩ ص ١٢٣.(٣) شرح السير ص ٤٩٢ وعنه قواعد الفقه ص ١٢٣.(٤) نفس المصدر ص ٤٨٩.(٥) المبسوط جـ ٣٠ ص ٢٣٦/ ٢٣٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute