[القواعد السادسة والسابعة والثامنة [خبر الواحد - خبر الجماعة]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
خبر الواحد فيما يرجع إلى الدين حجة شرعاً. (١)
وفي لفظ: خبر الواحد حجة في أمر الدين. (٢)
وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين حجة يجب العمل بها إذا كان المخبر ثقة. (٣)
وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين ملزم. (٤)
خبر الواحد ليس حجة في الأحكام - أي القضايا. (٥)
وخبر الجماعة حجة في الديانات والأحكام. (٦)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القواعد ذوات دلالات ثلاث: الدلالة الأولى: أن خبر الواحد - والمراد به: الحديث أو الأَثر الذي لم يصل إلى رتبة التواتر أو المشهور - عند الحنفية - أو لم يصل إلى رتبة المتواتر فقط عند غيرهم - فخبر الواحد الثقة مقبول وملزم وهو حجة في الأمور التي تتعلق بالدين؛ ولأنه إخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر عام.
(١) شرح السير ٢٩٧، وعنه قواعد الفقه ص ٧٩. (٢) نفس المصدر ص ٢٠١٠، ٢٢٠١. (٣) المبسوط ج ١ ص ٨٧، الخانية جـ ٣ ص ٤١٥. (٤) المبسوط جـ ١٠ ص ١٦٧. (٥) المبسوط جـ ١٠ ص ١٦٤. (٦) نفس المصدر.