القواعد الرابعة والخامسة والسّادسة بعد المئة [الشّهادة المردودة]
أوَّلاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ شهادة يكون سبب ردّها الفسق إذا قبلها القاضي وحكم بها يصحّ (١).
وفي لفظ: وكلّ شهادة يكون سّبب ردّها التّهمة، أو لم ينقل في قبولها خلاف مجتهد فلا يصحّ قبولها. كشهادة المملوك.
وفي لفظ: كلّ شهادة رُدَّت للتّهمة - فإذا انتفت التّهمة فإنّها لا تقبل (٢). أو لم تقبل بعد الرّدّ (٣).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد لها صلة وارتباط بما سبقها ومفادها أمران:
الأمر الأوّل: أنّ الفاسق لا تقبل شهادته ليس لفسقه بل لتهمة الكذب. لكن إذا تاب وأعلن توبته قبلت شهادته.
وتفيد القاعدة الأولى: أنّ الفاسق إذا قبل القاضي شهادته
(١) الفرائد ص ١٦ عن الخانية جـ ٢ ص ٤٥٩ فما بعدها.(٢) القواعد والضوابط ص ١٤٥.(٣) الجمع والفرق للجويني ص ١٢٢٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.