[القاعدة السابعة والأربعون [التحري]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة (١).
وفي لفظ: التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة (٢).
وفي لفظ: التحري إنما يجوز فيما يحل تناوله بالضرورة (٣).
وفي لفظ: التحري في باب الفروج لا يصح (٤).
وفي لفظ: التحري في الفروج لا يجوز بحال (٥).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التحري لغة: القصد. يقال: تحريت الشيء قصدته، وتحريت في الأمر طلبت أحرى الأمرين وهو أولاهما (٦).
وقال في المختار: التحري في الأشياء طلب ما هو أحرى في الاستعمال في غالب الظن أي أجدر وأخلق. وفلان يتحرى كذا أي يتوخاه ويقصده (٧).
وقال الراغب: حرى الشيء يحرى: أي قصد حراه أي جانبه، وتحرّاه كذلك (٨).
(١) بدائع الصنائع جـ ١ ص ٣٧٢.(٢) الأصل لمحمد بن الحسن جـ ٣ ص ٣٤.(٣) المبسوط جـ ٦ ص ١٢٣.(٤) المبسوط جـ ٣ ص ١٩٥.(٥) المبسوط جـ ١٠ ص ٢٠٢، ٢٠٤.(٦) المصباح مادة "تحريت".(٧) مختار الصحاح مادة "حرى".(٨) المفردات في غريب القرآن مادة "حرى".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute