هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت في حرف التاء - وهي: التكليف بحسب الوسع - ودليل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه.
وفي رواية:"ما أمرتكم به".
فمفاد القاعدة: أن طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أوجبه علينا إنما تكون بحسب الوسع والطاعة {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}(٢). وإذا عجز الإنسان عن الواجب سقط، ولذلك قالوا:"لا واجب مع عجز"(٣).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أراد الصلاة فلم يستطع القيام فيها - وهي فريضة - فليصل قاعداً أو مضطجعاً أو على جنب أو يومئ إيماءً.
ومنها: من لم يستطع الحج لعدم قدرته على الزاد أو الراحلة أو أمن الطريق فلا يجب عليه.