وردت هذه القاعدة بألفاظ كثيرة، وقد سبقت في حرف الهمزة من رقم ٧٥ - ٨١.
وفي لفظ: إذا اجتمع ضرران أُسقط الأصغر للأكبر (٢).
وفي لفظ: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما (٣)
وفي لفظ: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (٤). وتأتي في حرف الضاد إن شاء الله.
وفي لفظ: يختار أهون الشرين أو أخف الضررين (٥). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
إذا اجتمع ضرران - وكان لا بد من ارتكاب أحدهما - فعلى المكلف أن يختار الضرر الأخف فيرتكبه، ولا يجوز أن يرتكب الأشد؛ لأن في ارتكاب الضرر مباشرة الحرام، ومباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا
(١) شرح السير ص ٥١٦. (٢) إيضاح المسالك ق ١٠١، وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم ٨٠. (٣) أشباه السيوطي ص ٨٧، قواعد ابن رجب ق ١١٢، أشباه ابن نجيم ص ٨٩، المجلة المادة ٢٨، وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم ٧٧. (٤) أشباه ابن نجيم ص ٨٨ المجلة المادة ٢٧. (٥) المجلة المادة ٢٩.